التعريف بالمجلس التنفيذي

نصت المـادة (الخامسة -5)(المجلس التنفيذي) من دستـور المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلوم على ما يلي:

  • التشكيل:
  1. تقوم الجمعية العمومية/ المؤتمر العام بتشكيل المجلس التنفيذي من بين مرشحي كل الـــدول الأعضاء و تسمية عضو عن كل دولة، و يضم إليهم رئيس الجمعية العمومية/ المؤتمر العام بصفة استشارية و يحضر المدير العام للمنظمة أو من ينيبه اجتماعات المجلس، كــما يدعــو المدير العام مساعديه لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهـــم*
  1. تقوم الجمعية العمومية/ المؤتمر العام باعتماد تسمية أعضاء المجلس التنفيذي من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجالات عمل المنظمة والمؤهلين بخبرتهم و كفايتهم لأداء واجبـات المجلس الإدارية والتنفيذية، وعلى الجمعية العمومية/ المؤتمر العام أن تراعــي كذلك تنــوع اختصاصات الأعضاء*.
  1. تبدأ العضوية في المجلس التنفيذي من تاريخ انتهاء دورة الجمعية العمومية/المؤتمـــر العــام التي تم تشكيل المجلس فيها وتمتد إلى نهاية الدورة العادية التالية ويجوز تجديدها*
  2. في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي يعين المجلس من يحل محله للمدة الباقية من فترة عضويته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق، وعلى الحكومة التــي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذي مراعاة الاعتبارات التي ذكرت بالفقرة(2) من هذه المــادة.
  • الاختصاصات:
  1.  أ) يعد المجلس التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية/ المؤتمر العــام ويدرس برنــامــج العمل بالمنظمة وتقديرات الموازنة اللازمة له والتي يقدمها إليه المدير العام طبقـا للفقرة (2) من المادة السادسة.

       ب) يقوم المجلس التنفيذي بعمله تحت إشراف الجمعية العمومية / المؤتمــر العــام، ويكــون مسؤولا عن متابعة تنفيذ البرنامج المعتمد ويتخــذ المجلس التنفيــذي جميــع الإجــراءات الضرورية لضمانتنفيذ البرامج بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات الجمعية العمومية / المؤتمر العام، ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين.

       ج) يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للجمعية العمومية/ المؤتمــر العــام بتقدم الرأي الفني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على طلبه في الموضوعــات التي تهم المجلس.

  2.  يوصي المجلس التنفيذي الجمعيــة العموميــة/ المؤتمر العــام بقبـول الأعضاء الجدد- غيــر الأعضاء في الجامعة العربية- في المنظمة.
  1.  يضع المجلس التنفيذي لائحته الداخلية- دون إخلال بقرارات الجمعية العموميــة/ المؤتمــر العام- والتي تشتمل على وجه الخصوص:
  • عضوية المجلس ونوابهم.
  • تشكيل هيئة مكتب المجلس.
  • الاجتماعات الدورية والدورات الخاصة.
  • لجان المجلس.
  • المراقبون.
  • جدول الأعمال.
  • نظام العمل في الاجتماعات.
  • إجراءات التصويت.
  • محاضر الجلسات.
  • أمانة المجلس ولجانه.
  • قواعد وإجراءات تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
  1.  يجتمع المجلس التنفيذي في ثلاث دورات عادية على الأقل في الدورة الماليـة (كل عامين) ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضاءه تبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحتها. 
  1. يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عـــن المجلس للجمعية العمومية/المؤتمر العام في دورته العاديــة تقريــرا عن أعمــال المجلس فيما بين دورتي انعقــاد الجمعية/المؤتمـــر، متضمنــا ملاحظات المجلس عن تنفيذ برامج المنظمة و أنشطتها*
  1.  يمارس أعضاء المجلس التنفيذي الاختصاصات المفوضة إليهم مــن الجمعيــة العموميــة/ المؤتمر العام بالنيابة عن الجمعية العمومية/ المؤتمر العام مع كونهم ممثلين لحكوماتهم.

 

  •  أمانة المجلس التنفيذي والجمعية العمومية /المؤتمر العام

    أمانة المجلس جهاز خاص للمجلس التنفيذي والجمعية العمومية/ المؤتمر العــام يـرأســه أميــن  يتــولى شــؤون المجلس والجمعية العمومية / المؤتمر العام، و ذلك وفــق ما يقتضي به النظــام  الداخلي لكل منهما.

 

 

 

* عدلت بموجب قرار المؤتمر العام رقم : ( م ع / د 23 / ق 15 ) – (مايو2016)