التعريف بالمؤتمر العام

نصت المـادة (الرابعـة -4)(الجمعية العمومية/ المؤتمر العـام) من دستـور المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلوم على ما يلي:

  • التشكيل:
  1. تتألف الجمعية العمومية/ المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة ويرأس الجمعيــة العمومية/ المؤتمر العام رؤساء الوفود على التوالي وفق النـــظم المتبعـــة في مجلس جامعـــة الدول العربية.
  • الاختصاصات:
  1. تحديد أولويات عمل المنظمة واعتمـاد برامجها ومشروعاتها التي يعرضها المدير العـــام بعد دراستها من المجلس التنفيذي
  2. الموافقة على عقد المؤتمرات الوزارية المتخصصة في مجالات عمل المنظمـة، ويجـــوز ان يدعى لهذه المؤتمرات المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية بصفـــة مراقب، وذلك طبقا للقواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الاقتصــادي والاجتـــماعـــي وموافقة المجلس التنفيذي للمنظمة .
  3. تقديم المشورة إلى المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي في النواحي التربويـــة والثقـافيــة والعلمية التي تهم المجلس.
  4. دراسة التقارير التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية وملاحظات المدير العـام عليها.
  5. تشكيل المجلس التنفيذي*.
  6. تعيين المدير العام للمنظمـــة من بين مرشحي الـــدول الأعضاء بناء على توصيـــة مـــن المجلس التنفيذي*.
  7. التصديق على مشروع الموازنة والبرنامج الذي يقدمــه إليه المديـــر العام للمنظمة بـعـــد دراسته من المجـلس التنفيـــذي، تمهيـــدا لعـــرض الموازنـــة على المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي للاعتماد النهائي.
  • التصويت:
  1. لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام، وتتخذ القــرارات بالأغلبيــة المطـلقــة إلا في الحالات التي تنص فيها أحكام هذا الدستور على اشتراط أغلبية الثلثين.
  • اجتماعات الجمعية العمومية/ المؤتمر العام :
  1. تجتمع الجمعية العمومية/ المؤتمر العــام في دورات عاديــة مرة كــل سنتين و يجـــوز أن تجتمع في دورات غير عادية إذا قرر هذا أو إذا دعي بواسطــة المجلس التنفيذي أو بنـــاء على طلب مقدم من ثلث عـــدد الدول الأعضـــاء على الأقل مبين فيـــه الأسباب الداعيـــة للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها.
  2. مقر اجتماع الجمعية العمومية/ المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الدائـم للمنظمــة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويجــوز للمجلس التنفيــذي أن يقرر عقــد الــدورة العاديـة للجمعية العمومية/ المؤتمر العام في إحـدى الدول الأعضاء بنــاء على دعـــوة منها وتحـدد الجمعية العمومية/ المؤتمر العام مكان انعــقاد الدورة غير العادية إذا كان هو الـــداعي إلى عقدها وإلا فإن المجلس التنفيذي هو الذي يتولى ذلك.
  3. نظام العمل: تقرر الجمعية العمومية/ المؤتمر العام لائحتها الداخلية الخاصة، والتي تشتمـل على وجه الخصوص:

       - تشكيل وفود الدول.

       - لجان الجمعية العمومية/ المؤتمر العام.

       - المراقبون.

       - الإخطار بالدورات.

       - مشروع جدول الأعمال.

       - رئاسة الجمعية العمومية/ المؤتمر العام ولجانه.

       - إجراءات تعديل الدستور.

  4. تشكل الجمعية العمومية /المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق أغراضه.
  5. يجوز للجمعية العمومية/ المؤتمر العام تفويض المجلس التنفيذي في بعض الموضوعات،  ويقدم رئيس المجلس نتائج هذا التفويض ضمن تقريره عن نشاط المجلس.
  • المراقبون:
  1. يجوز للجمعية العمومية، المؤتمر العام بناء على توصية المجلس التنفيذي، وفي ضوء القواعد والضوابط التي يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتـماعي دعـــوة منظمــات غـير الحكوميـــة واتحادات نوعية متخصصة في مجالات عمـل المنظمة لحضــور الجمعية العمومية/المؤتمــر العام بصفة مراقب.